في الفقه الإسلامي نور المشكاة في أحكام الزكاة
 زكاة المواشي

زكاة المواشي

نور المشكاة في أحكام الزكاة

نور_المشكاة_في_أحكام_الزكاةفأمّا المواشي فتجبُ الزكاة في أجناسها الثلاثة وهي:
1- الإبل ويشمَلُ الذكور والإناث.
2- والبقر ويشمَل الذكور والإناث.
3- والغنم ويشمل الضأن والمعز.
ولا تجب الزكاةُ في غيرها من الحيوانات فلا تجب في الخيل ولا الحمر من حيث العين، ولا تجب في غيرها من الدواجن بالإجماع.

ويشترط لوجوب الزكاةِ فيها:
1- النصاب: وهو اسم لقدرٍ معلومٍ مما تجبُ فيه الزكاة فلا زكاةَ فيما دونه.
2- والحول: أي سنةٌ قمريةٌ فلا تجب الزكاةُ قبل تمامه ولو بلحظة.
3- والسَّومُ: وهو أن يرعاها مالكها أو من أذن له مالكُها في كلأٍ مباح أي الكلأ الذي لا مالك له إنما هو مشترك بين الناس. فلا تجب الزكاةُ في المعلوفةِ كلََّ الحول، أو معظم الحول، أو قدرًا لا تعيش بدونه أو تعيش لكن بضرر بيّن.
4- وأن لا تكون عاملةً: فلا تجب الزكاة في الإبل العاملةِ في النضح مثلاً.

وأوّلُ نصاب الإبل خمس وفيه شاة: جذعة ضأن وهي الأنثى من الضأن التي استكملت سنة أو أسقطت مقدم أسنانها، أو ثنية معز وهي الأنثى من المعز التي استكملت سنتين. ثم لا يزيد المخرج الواجب على شاة حتى تبلغ عشرًا، فإذا بلغت عشرًا يجب فيها شاتان. ويجب في خمسةَ عشرَ ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي الأنثى من الإبل التي استكملت سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي الأنثى من الإبل التي استكملت سنتين، وفي ست وأربعين حِقّة وهي الأنثى من الإبل التي استكملت ثلاث سنين، وفي إحدى وستين جذعة وهي الأنثى من الإبل التي استكملت أربع سنين. وفي ست وسبعين بنتا لبون من الإبل، وفي إحدى وتسعين حِقتان من الإبل، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون من الإبل ويستمر ذلك إلى مائة وثلاثين. ثم يتغيّر القدر الواجب إخراجه فيها على حسب ما فصّل الفقهاء: فيكون في كل أربعين من الإبل بنت لبون منها، وفي كل خمسين حقّة منها؛ فزكاة مائة وأربعين من الإبل حقّتان وبنت لبون، وزكاة مائة وخمسين ثلاث حقق وهكذا.
وأوّل نصاب البقر ثلاثون، ويجب فيها تبيع وهو الذكر من البقر الذي بلغ سنة، ويجب في كل أربعين مسنّة وهي الأُنثى من البقر التي بلغت سنتين، ثمّ يُقاس على هذا: ففي ستّين من البقر تبيعان، وفي سبعين تبيع ومسنّة، وفي ثمانين مسنّتان.
وإذا اتفق في إبل أو بقر فرضان في نصاب واحد وجب الأغبط منهما وهو الأنفع للمستحقين؛ ففي مائتي بعير ومائة وعشرين بقرة الأغبط من أربع حِقّات وخمس بنات لبون للإبل، وثلاث مسنّات وأربعة أتبعة للبقر، إن وجدت بمالِه بصفة الإجزاء، وإن وجد أحدهما بماله أخذه.
وأوّل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة جذعة ضأن أو ثنية معز؛ وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة، ففي خمسمائة خمس شياه وفي ستمائة ست وهكذا.
تنبيه: ما كان بين النصابين في زكاة الماشية عفوٌ لا يجب فيه شىء، فيجب في مائة من الغنم ما يجب في أربعين منها، ويجب في خمسين من البقر ما يجب في أربعين منها.